السيد الخوئي
77
كتاب الاجارة ، الأول
وأما إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه ( 1 ) لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة
--> ( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 .
السيد الخوئي
77
كتاب الاجارة ، الأول
وأما إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه ( 1 ) لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة
--> ( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 .